النص الكامل

قرار رقم 411 تاريخ 20/07/1973 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى, او يمارس عمله فيها, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات , ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.

المادة 3 من قرار رقم 411 تاريخ 20/07/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202512/article/3/