المادة 2
مادة 2: لا يحسب بالقدم الحاصل خلال الفترة المتراوحة ما بين بلوغ القمة سابقا في الفئة وتاريخ العمل بهذا القرار من اجل اكتساب الحق بالدرجة عملا باحكام المادة 120 من نظام الموظفين
قرار رقم 152 تاريخ 14/05/1965 نافذ
مادة 2: لا يحسب بالقدم الحاصل خلال الفترة المتراوحة ما بين بلوغ القمة سابقا في الفئة وتاريخ العمل بهذا القرار من اجل اكتساب الحق بالدرجة عملا باحكام المادة 120 من نظام الموظفين
المادة 2 من قرار رقم 152 تاريخ 14/05/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202535/article/2/