ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على القانون رقم 233 تاريخ
09/06/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة
الاولى من القانون رقم 104 تاريخ
06/11/1991 والتي تنص: لا تفقد المدرسة
الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال
الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية
خيرية,
بناء على المرسوم رقم 4498 تاريخ
27/03/1951 (المتضمن الاجازة للسيد خضر
حسين شري بفتح مدرسة ابتدائية خاصة مختلطة
في برج حمود),
بناء على القرار رقم 160 تاريخ
09/03/1978 (المتضمن تسمية المدرسة
المذكورة باسم مدرسة التوجيه اللبناني),
بناء على القرار رقم 247/م/99 تاريخ
14/04/1999 (المتضمن نقل مقر المدرسة
المذكورة الى الحدث (قضاء بعبدا) على ان
تضم مرحلة التعليم الابتدائي فقط),
بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب
العدل في الغبيري الاستاذ هزاع حماده
والمسجل برقم 7256/2001 تاريخ
24/02/2001 والمتضمن تنازل السيد خضر
حسين شري عن كافة حقوقه في اجازة
مدرسة التوجيه اللبناني الكائنة في
الحدث (قضاء بعبدا) لصالح جمعية لجنة
الامداد الخيرية الاسلامية,
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية
لجنة الامداد الخيرية الاسلامية المسجل
برقم 1299/12 تاريخ 16/03/2002 والمتضمن
طلب الموافقة لها على نقل اجازة المدرسة
المذكورة الى اسمها,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي: