جميع التشريعات

مرسوم رقم 8950 23/10/2002

نقل اجازة مدرسة التوجيه اللبناني الكائنة في الحدث (قضاء بعبدا) من اسم السيد خضر حسين شري الى اسم جمعية لجنة الامداد الخيرية الاسلامية

النوع
مرسوم
الرقم
8950
التاريخ
23/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 60, 31/10/2002, ص. 6929-6930
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8950 تاريخ 23/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على القانون رقم 233 تاريخ

09/06/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة

الاولى من القانون رقم 104 تاريخ

06/11/1991 والتي تنص: لا تفقد المدرسة

الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال

الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية

خيرية,

بناء على المرسوم رقم 4498 تاريخ

27/03/1951 (المتضمن الاجازة للسيد خضر

حسين شري بفتح مدرسة ابتدائية خاصة مختلطة

في برج حمود),

بناء على القرار رقم 160 تاريخ

09/03/1978 (المتضمن تسمية المدرسة

المذكورة باسم مدرسة التوجيه اللبناني),

بناء على القرار رقم 247/م/99 تاريخ

14/04/1999 (المتضمن نقل مقر المدرسة

المذكورة الى الحدث (قضاء بعبدا) على ان

تضم مرحلة التعليم الابتدائي فقط),

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب

العدل في الغبيري الاستاذ هزاع حماده

والمسجل برقم 7256/2001 تاريخ

24/02/2001 والمتضمن تنازل السيد خضر

حسين شري عن كافة حقوقه في اجازة

مدرسة التوجيه اللبناني الكائنة في

الحدث (قضاء بعبدا) لصالح جمعية لجنة

الامداد الخيرية الاسلامية,

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية

لجنة الامداد الخيرية الاسلامية المسجل

برقم 1299/12 تاريخ 16/03/2002 والمتضمن

طلب الموافقة لها على نقل اجازة المدرسة

المذكورة الى اسمها,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت إجازة مدرسة التوجيه اللبناني الكائنة في الحدث (قضاء بعبدا) من اسم السيد خضر حسين شري إلى اسم جمعية لجنة الامداد الخيرية الإسلامية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم ولمرة واحدة فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد