المادة 4
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 316 تاريخ 18/10/2002 نافذ
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من قرار رقم 316 تاريخ 18/10/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202578/article/4/