جميع التشريعات

قرار رقم 325 22/10/2002

الترخيص لوكالة سعودي ليبانيز لتأجير السيارات السياحية (فئة ثالثة) SAUDI LEBANESE RENT A CAR

النوع
قرار
الرقم
325
التاريخ
22/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 60, 31/10/2002, ص. 6967-6968
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 325 تاريخ 22/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من السيد عباس

احمد عياش رقم 2065/2 تاريخ

14/09/2002 والمتعلق بانشاء وكالة تأجير

سيارات سياحية تعرف باسم سعودي ليبانيز

لتأجير السيارات,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

10/10/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة سعودي ليبانيز لتأجير السيارات السياحية خاصة شركة سعودي ليبانيز فورتوب توريست ش.م.م. على العقار رقم /2940/ رأس بيروت ساقية الجنزير ملك البنك الأهلي السعودي ط. أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرغ عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا وتلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت، في: 22 تشرين الأول 2002 وزير السياحة د. كرم كرم