النص الكامل

قرار تاريخ 01/08/1966 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يمكن بصورة استثنائية وبقرار من مدير عام المكتب السماح بتصدير الفاكهة اللبنانية في صناديق مصنوعة من الكرتون تختلف مواصفاتها عن المواصفات المحددة في المواد السابقة من هذا القرار وذلك ضمن الشرطين التاليين: 1- ان يقدم المصدر طلبا بهذا الشأن الى مكتب الفاكهة اللبنانية يذكر فيه الكمية المراد تصديرها ويرفق به انموذجا عن الصندوق المعني قبل اسبوعين على الاقل من الموعد المحدد للتصدير. 2- ان يوافق المدير العام على الطلب قبل موعد التصدير باسبوع على الاقل, وللمدير العام صلاحية استنسابية مطلقة في اعطاء او رفض الموافقة كليا او جزئيا.

المادة 9 من قرار تاريخ 01/08/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202612/article/9/