المادة 2
مادة 2:
يمنح رجال قوى الامن الداخلي ضمائم حرب تعادل ضعف الخدمات الفعلية, اعتبارا من الثاني عشر من شهر تشرين الثاني سنة 1972 وحتى الاول من شهر ايار سنة 1973 ضمنا, ومن الرابع والعشرين من شهر ايار سنة 1973 وحتى انهاء العمل بالمرسوم رقم 4343 تاريخ 12/11/1972 شرط ان يكونوا كلفوا بمهمات خارج نطاق مخافرهم او ثكناتهم لمدة تعادل او تزيد عن 48 ساعة متتالية او حجزوا داخل الثكنات او المخافر لمدة تعادل او تزيد عن 96 ساعة متتالية او حجزوا داخل الثكنات او موجودين ضمن الخط الامامي.