النص الكامل

قرار رقم 361 تاريخ 31/07/1971 نافذ

المادة 11

المادة 11

على كل مجاز بمعاطاة تجارة الادوية يرغب باستيراد مستحضرات صيدلية خاصة ان يتقيد بالشروط التالية:

1) ان يكون المستحضر مسجلا في وزارة الصحة العامة.

2) ان يذكر على الفاتورة سعر المبيع من العموم في البلد المنتج لكل مستحضر وان المستحضرات الورادة ذكرها في الفاتورة مقبولة ومستعملة في البلد المنتج بشكلها وتركيبها وتوضيبها واسمها التجاري الاصليين الذين تخرج بهم من المصنع المنتج.

3) ان يذكر على غلاف كل مستحضر اسم مستورده او اسم المصطلح التجاري المعروف به والمسجل في وزارة الصحة العامة.

4) في حال استيراد المستحضرات من خارج بلدانها المنتجة, على المستورد زيادة عما سبق, ان يقدم شهادة من السلطات المختصة في البلد المستوردة منه تثبت ان هذه المستحضرات مقبولة ومباعة هناك كما هي مقبولة ومباعة في البلد المنتج بدون قيد على الاطلاق.

المادة 11 من قرار رقم 361 تاريخ 31/07/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202632/article/11/