النص الكامل

قرار رقم 361 تاريخ 31/07/1971 نافذ

المادة 18

المادة 18

تصدر وزارة الصحة العامة تدريجيا الدليل الصيدلاني الرسمي بجميع المستحضرات الصيدلانية المجاز استعمالها في لبنان ويبين هذا الدليل سعر المبيع من العموم لكل مستحضر اجيز بصنعه او باستيراده ويمنع التداول باي مستحضر خاص او نظامي غير وارد في هذا الدليل او في النشرات الملحقة به وذلك تحت طائلة العقوبات .

المادة 18 من قرار رقم 361 تاريخ 31/07/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202632/article/18/