المادة 18
تصدر وزارة الصحة العامة تدريجيا الدليل الصيدلاني الرسمي بجميع المستحضرات الصيدلانية المجاز استعمالها في لبنان ويبين هذا الدليل سعر المبيع من العموم لكل مستحضر اجيز بصنعه او باستيراده ويمنع التداول باي مستحضر خاص او نظامي غير وارد في هذا الدليل او في النشرات الملحقة به وذلك تحت طائلة العقوبات .