النص الكامل

قرار رقم 361 تاريخ 31/07/1971 نافذ

المادة 2

المادة 2

تحدد اسعار الادوية المستوردة:

- المستحضرات الصيدلانية الخاصة.

- المستحضرات النظامية.

- اللقاحات والامصال.

- جميع المواد الصيدلانية المعدة للبيع من العموم. على اساس سعر الكلفة او سعر المبيع من العموم في بلد المنشأ ويؤخذ في حال التباين بين السعرين بالسعر الادنى.

المادة 2 من قرار رقم 361 تاريخ 31/07/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202632/article/2/