جميع التشريعات

مرسوم رقم 8988 30/10/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد ميشال جرجس خطار

النوع
مرسوم
الرقم
8988
التاريخ
30/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 61, 07/11/2002, ص. 7019
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8988 تاريخ 30/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال

جرجس خاطر المسجل برقم 7570/م تاريخ

05/08/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2002,

بناء على المرسوم رقم 5495 تاريخ

18/05/2001 القاضي باعطاء صاحب العلاقة

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ميشال جرجس خاطر, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في شتورا ـ العقار رقم 82 ـ الشارع العام ـ مقابل مخفر الدرك ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي