جميع التشريعات

مرسوم رقم 8995 30/10/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق للسيد حسن ديب الحركة

النوع
مرسوم
الرقم
8995
التاريخ
30/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 61, 07/11/2002, ص. 7024-7025
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8995 تاريخ 30/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسن

ديب الحركة صاحب مؤسسة ديب الحركة

التجارية المسجل برقم 5343/م تاريخ

10/06/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصة

الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة

بيع بارود الصيد بالمفرق للعام 2002,

بناء على المرسوم رقم 6298 تاريخ

15/09/2001 القاضي بنقل رخصة اتجار

اسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع

بارود الصيد بالمفرق,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد حسن ديب الحركة صاحب مؤسسة ديب الحركة التجارية, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محله الكائن في برج البراجنة ـ شارع الإمام علي ـ بملكه ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي