جميع التشريعات

مرسوم رقم 8979 30/10/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لشركة مطر للتجارة العامة

النوع
مرسوم
الرقم
8979
التاريخ
30/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 61, 07/11/2002, ص. 7012
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8979 تاريخ 30/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة المطر

للتجارة العامة المسجل برقم 6331/م تاريخ

03/07/2002, والمتعلق بطلب تجديد رخصتها

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام

2002,

بناء على المرسوم رقم 5938 تاريخ

21/07/2001 القاضي بتجديد رخصة الشركة

صاحبة العلاقة للاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة المطر للتجارة العامة لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في رمحالا ـ العقار رقم 634 ـ الشارع العام ـ قرب مستشفى الشحارـ ملك محمد معروف مطر ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي