المادة 2
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاؤلى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
قرار رقم 706 تاريخ 03/12/2001 نافذ
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاؤلى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
المادة 2 من قرار رقم 706 تاريخ 03/12/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202691/article/2/