جميع التشريعات

قرار رقم 306 04/12/2001

تعديل رقم 266 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
306
التاريخ
04/12/2001
الجريدة الرسمية
العدد 61, 13/12/2001, ص. 5665-5667
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 306 تاريخ 04/12/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000) ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 297 تاريخ 27 تشرين الثاني 2001 المتضمن التعديل رقم 263 لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ الرابع من كانون الاول 2001 الرامي الى اضافة

الرسوم الجمركية على البنزين 92 اوكتان وتخفيض الرسوم الجمركية على مادتي البنزين 98 اوكتان والكاز,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضاعة معدل ملاحظات البند المنسق الرسم 27.10 27.10.00 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية, محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية, على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات. 2710.00.11 دون تعديل 2710.00.12 ­­­ ارواح البترول (بنزين) للمحركات 170 ل.ل محتوية على الليتر رصاص , عيار 92, اوكتان او اكثر واقل من 98 اوكتان + رسم استهلاك 405 ل ل داخلي الليتر 2710.00.13 ­­­ ارواح البترول 155 ل. ل (بنزين) للمحركات الليتر محتوية على رصاص , عيار 98 اوكتان او اكثر + رسم استهلاك داخلي 405 ل ل الليتر من 2710.00.14 دون تعديل الى 2710.00.30 2710.00.40 ­­­ زيت الكاز (كيروزين) 57 ل ل بما فيه محروقات الليتر النفاثات من نوع كيروزين (322) الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الخامس من كانون الاول 2001, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول 2001 العضو عبد القادر كحيل العضو انطوان معوض الرئيس حسين نعمة