المادة 6
مادة 6: تضاف على القرار الاساسي رقم 7551 تاريخ 30/3/2000 المادة الخامسة مكرر الآتي نصها: "على مؤسسات الوساطة المالية ارسال نسخة عن بياناتها المالية (الموجودات المطلوبات خارج الميزانية), منظمة وفقا للانموذج 2010 وللملحق 2020 المر فقين بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000, تسلم الى مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية على اسطوانة ممغنطة وذلك: شهريا, ضمن مهلة عشرة أيام من التاريخ الموقوفة به هذه البيانات. سنويا, ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء الدورة المالية"