النص الكامل

قرار رقم 7996 تاريخ 04/12/2001 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تضاف على القرار الاساسي رقم 7551 تاريخ 30/3/2000 المادة الخامسة مكرر الآتي نصها: "على مؤسسات الوساطة المالية ارسال نسخة عن بياناتها المالية (الموجودات­ المطلوبات­ خارج الميزانية), منظمة وفقا للانموذج 2010 وللملحق 2020 المر فقين بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000, تسلم الى مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية على اسطوانة ممغنطة وذلك: ­ شهريا, ضمن مهلة عشرة أيام من التاريخ الموقوفة به هذه البيانات. ­ سنويا, ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء الدورة المالية"

المادة 6 من قرار رقم 7996 تاريخ 04/12/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202721/article/6/