المادة 2
مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 228 من منطقة شملان العقارية لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مرسوم رقم 1903 تاريخ 15/12/1999 نافذ
مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 228 من منطقة شملان العقارية لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
المادة 2 من مرسوم رقم 1903 تاريخ 15/12/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202744/article/2/