النص الكامل

مرسوم رقم 1908 تاريخ 16/12/1999 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على صاحب العلاقة السيد سيمون عواد تابت القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية والاجراءات التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي بتحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المالي والكهربائي في وزارة الموارد المائية والكهربائية.

المادة 3 من مرسوم رقم 1908 تاريخ 16/12/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202759/article/3/