النص الكامل

مرسوم رقم 1901 تاريخ 15/12/1999 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 1901 تاريخ 15/12/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202777/article/4/