المادة 4
مادة 4: لا يجوز للمرخص لهما اجراء اية زيادة او اي تعديل في الانشاءات المرخص بها بموجب التصميم المقدم من قبلهما قبل حصولهما على موافقة الادارة المختصة.
مرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999 نافذ
مادة 4: لا يجوز للمرخص لهما اجراء اية زيادة او اي تعديل في الانشاءات المرخص بها بموجب التصميم المقدم من قبلهما قبل حصولهما على موافقة الادارة المختصة.
المادة 4 من مرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202783/article/4/