المادة 8
مادة 8: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير, الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادرة عنه.
مرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999 نافذ
مادة 8: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير, الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادرة عنه.
المادة 8 من مرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202783/article/8/