النص الكامل

مرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير, الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادرة عنه.

المادة 8 من مرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202783/article/8/