جميع التشريعات

قرار رقم 390 19/07/1967

يتعلق بمراقبة العملات الذهبية التي لم يعد لها قوة ابرائية

النوع
قرار
الرقم
390
التاريخ
19/07/1967
الجريدة الرسمية
العدد 61, 31/07/1967, ص. 1145-1155
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 390 تاريخ 19/07/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تخضع العملات الذهبية التي لم يعد لها قيمة ابرائية لمراقبة دائرة المصوغات في مصلحة حماية المستهلك وذلك اذا عرضت للبيع في الاسواق المحلية وفي حالتي الاستيراد والتصدير مع التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المتعلقة بسرية المصارف.

المادة 2

تجري المراقبة على اساس العيار والوزن القياسيين المفروض توافرهما لكل نوع من العملات المنوه عنها في المادة الاولى.

المادة 3

لا يسمح بادخال العملات الذهبية المستوردة من الخارج بقصد التجارة الا بعد اختبارها من قبل دائرة المصوغات والتثبت من صحة توفر العيارات والاوزان القياسية فيها.

في حال تصدير هذه العملات الذهبية يتوجب على مصدرها ان يخضعها للاختبار لدى دائرة المصوغات للتثبت من صحة عياراتها واوزانها وارفاقها بالشهادة اللازمة قبل تصديرها.

المادة 4

تضبط العملات الذهبية المعروضة للبيع في الاسواق المحلية, بأوزان او عيارات ناقصة عن الاوزان او العيارات القياسية, ويلاحق عارضها او بائعها وفقا للاصول القانونية.

المادة 5

اذا ثبت جرم الغش كما هو مبحوث اعلاه, يعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 680 و682 من قانون العقوبات.

.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تموز 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده