النص الكامل

مرسوم رقم 7829 تاريخ 21/07/1967 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يرخص لرئيس دائرة سلامة الطيران في مديرية الطيران المدني في وزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل) وللموظفين الدائمين وللمتعاقدين العاملين في الدائرة المذكورة بالسفر الى الخارج, عند الاقتضاء بداعي الخدمة, لدراسة الاستثمار الفني للخطوط الجوية والكشف على صيانة الطائرات اللبنانية في الخارج وفحص الملاحين في الجو وتسجيل الطائرات والتحقيق في حوادث الطيران التي تحصل للطرائرات المدنية اللبنانية خارج لبنان, بقرار من مدير عام النقل بناء على اقتراح مدير الطيران المدني

المادة 1 من مرسوم رقم 7829 تاريخ 21/07/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202816/article/1/