المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
قرار رقم 411 تاريخ 24/07/1968 نافذ
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
المادة 3 من قرار رقم 411 تاريخ 24/07/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202825/article/3/