جميع التشريعات

قرار رقم 404 22/07/1968

تحديد مواقيت الفتح والاقفال لتجار المشمع والبلاستيك في بيروت

النوع
قرار
الرقم
404
التاريخ
22/07/1968
الجريدة الرسمية
العدد 62, 01/08/1968, ص. 1149-1150
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 25 تاريخ 18/01/1969 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 404 تاريخ 22/07/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواعيد العمل والفتح والاقفال لاصحاب محلات وتجار المشمع والبلاستيك في بيروت على الوجه الآتي: 1- مواقيت الفتح: شتاء: من اول كانون الثاني لغاية آخر حزيران ومن اول تشرين الاول لنهاية كل سنة ومن الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عشرة. ومن الساعة الخامسة عشرة بعد الظهر حتى الساعة الثامنة عشرة. نهار السبت من الساعة الثامنة لغاية الساعة الثالثة عشرة. صيفا: اعتبارا من اول تموز لغاية آخر ايلول من كل سنة من الساعة السابعة والنصف لغاية الساعة الرابعة عشرة. 2- مواقيت الاقفال: - تعطيل ايام الاحاد وعيدي اول ايار والاستقلال.

المادة 2

مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبينة في المادة السابقة ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب عمله او مهنته الاساسية.

المادة 3

مادة 3: تعلق المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار على باب المؤسسة الخارجي.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل بالمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4 ايار سنة 1968

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليافي