المادة 1
مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 555, تاريخ 31 اذار سنة 1956, المتضمن التعديل رقم 346 لتعريفة الجمارك فيما يتعلق بالمنتجات المصرية المنشأ
قرار رقم 919 27/11/1959
مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 555, تاريخ 31 اذار سنة 1956, المتضمن التعديل رقم 346 لتعريفة الجمارك فيما يتعلق بالمنتجات المصرية المنشأ
مادة 2: يلغى القرار رقم 570, تاريخ 5 حزيران سنة 1956, المتضمن التعديل رقم 358 لتعريفة الجمارك
مادة 3: يلغى القرار رقم 576, تاريخ 24 تموز سنة 1956, المتضمن التعديل رقم 361 لتعريفة الجمارك
مادة 4: تعفى من الرسوم الجمركية المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المدرجة في الجدول (آ) الملحق بهذا القرار المستوردة الى لبنان, على ان يكون منشؤها الجمهورية العراقية او المملكة الاردنية الهاشمية او الاقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة
مادة 5: تستفيد المنتجات الصناعية العراقية والاردنية والمصرية المدرجة في الجدول (ب ) الملحق بهذا القرار من تخفيض قدره 25 % من نسبة التعريفة العادية
مادة 6: تستفيد المنتجات الصناعية العراقية والاردنية والمصرية المدرجة في الجدول (ج) الملحق بهذا القرار من تخفيض قدره 50 % من نسبة التعريفة العادية
مادة 7: لا يطبق الاعفاء المنصوص عنه في المادة الرابعة من هذا القرار الا اذا كانت المنتجات المدرجة في الجدول (آ) مصحوبة بشهادة منشأ صادرة عن جهة حكومية, ولا تستفيد من التفصيل المنصوص عنه في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القرار السلع المدرجة في الجدولين (ب ) و(ج) الا اذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ صادرة عن جهة حكومية تثبت ان نسبة المادة الاولية العربية واليد العاملة المحلية الداخلة في صنعها تبلغ 50 % على الاقل من نفقة انتاجها الكلية
مادة 8: في حال وجود اعفاءات او تخفيضات في الرسوم متفاوتة بين ما نصت عليه اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية وتعديلاها وبين ما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية المبرمة او التي ستبرم في المستقبل بين لبنان من جهة والجمهورية العراقية او المملكة الاردنية الهاشمية او الاقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة من جهة اخرى, تستفيد المنتجات والسلع العراقية او الاردنية او المصرية من الاعفاءات والتخفيضات الفضلى المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات مجتمعة
مادة 9: تكلف مديرية الجمارك العامة بوضع شروط تطبيق هذا القرار بالاستناد الى احكام قانون الجمارك واحكام الاتفاقيات المشار اليها
مادة 10: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1959 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 27 تشرين الثاني سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون