جميع التشريعات

قرار رقم 919 27/11/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 479 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
919
التاريخ
27/11/1959
الجريدة الرسمية
العدد 62, 02/12/1959, ص. 1765-1767
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 922 تاريخ 03/12/1959 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قرار رقم 919 تاريخ 27/11/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 555, تاريخ 31 اذار سنة 1956, المتضمن التعديل رقم 346 لتعريفة الجمارك فيما يتعلق بالمنتجات المصرية المنشأ

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار رقم 570, تاريخ 5 حزيران سنة 1956, المتضمن التعديل رقم 358 لتعريفة الجمارك

المادة 3

مادة 3: يلغى القرار رقم 576, تاريخ 24 تموز سنة 1956, المتضمن التعديل رقم 361 لتعريفة الجمارك

المادة 4

مادة 4: تعفى من الرسوم الجمركية المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المدرجة في الجدول (آ) الملحق بهذا القرار المستوردة الى لبنان, على ان يكون منشؤها الجمهورية العراقية او المملكة الاردنية الهاشمية او الاقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة

المادة 5

مادة 5: تستفيد المنتجات الصناعية العراقية والاردنية والمصرية المدرجة في الجدول (ب ) الملحق بهذا القرار من تخفيض قدره 25 % من نسبة التعريفة العادية

المادة 6

مادة 6: تستفيد المنتجات الصناعية العراقية والاردنية والمصرية المدرجة في الجدول (ج) الملحق بهذا القرار من تخفيض قدره 50 % من نسبة التعريفة العادية

المادة 7

مادة 7: لا يطبق الاعفاء المنصوص عنه في المادة الرابعة من هذا القرار الا اذا كانت المنتجات المدرجة في الجدول (آ) مصحوبة بشهادة منشأ صادرة عن جهة حكومية, ولا تستفيد من التفصيل المنصوص عنه في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القرار السلع المدرجة في الجدولين (ب ) و(ج) الا اذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ صادرة عن جهة حكومية تثبت ان نسبة المادة الاولية العربية واليد العاملة المحلية الداخلة في صنعها تبلغ 50 % على الاقل من نفقة انتاجها الكلية

المادة 8

مادة 8: في حال وجود اعفاءات او تخفيضات في الرسوم متفاوتة بين ما نصت عليه اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية وتعديلاها وبين ما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية المبرمة او التي ستبرم في المستقبل بين لبنان من جهة والجمهورية العراقية او المملكة الاردنية الهاشمية او الاقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة من جهة اخرى, تستفيد المنتجات والسلع العراقية او الاردنية او المصرية من الاعفاءات والتخفيضات الفضلى المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات مجتمعة

المادة 9

مادة 9: تكلف مديرية الجمارك العامة بوضع شروط تطبيق هذا القرار بالاستناد الى احكام قانون الجمارك واحكام الاتفاقيات المشار اليها

المادة 10

مادة 10: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1959 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 27 تشرين الثاني سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون