المادة 6
مادة 6: يعطى كل مزارع تفاح سلفة قدرها 250 قرشا لبنانيا حدا اقصى عن كل صندوق شرط ان لا تقل الكمية المطلوب الاستلاف عنها, عن الالفي صندوق. تدفع هذه السلفة بواسطة مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لقاء الضمانات التي يطلبها المصرف المذكور. يتقدم المزارعون بطلب الاقتراض الى مكتب الفاكهة قبل نهاية شهر تشرين الاول 1967, ويجب ان يرفق بطلب السلفة: آ ) افادة من مختار المحلة الموجودة فيها الاراضي منتجة الكميات المطلوب عنها السلفة, مع بيان مساحتها ومقدار انتاجها التقريبي لموسم سنة 1967. ب ) افادة من البراد, اخذا عن قيود سجله الممهور بخاتم مكتب الفاكهة, تثبت كون الكميات المذكورة مودعة فعلا لديه باسم ولحساب طالب السلفة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 8244 تاريخ 20/09/1967, المادة 1, 02/10/1967
مادة 1: يلغى نص الفقرة الاولى من المادة السادسة من المرسوم رقم 7927 تاريخ 27/7/1967 ويستعاض عنه بالنص الآتي: " يعطى كل مزارع تفاح سلفة قدرها 250 قرشا لبنانيا عن كل صندوق, شرط ان لا يتعدى مجموع السلفة للمزارع الواحد مبلغ الفين ,خمسماية ليرة لبنانية."