النص الكامل

مرسوم رقم 7927 تاريخ 27/07/1967 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يحيل مكتب الفاكهة طلبات القروض المقترنة بموافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة الى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بمهلة يومين من تاريخ موافقة اللجنة, ويحدد باحالته القيمة التي وافقت عليها اللجنة. كما يحول المكتب تباعا الى المصرف المذكور المبالغ اللازمة لتغطية قيمة القرض . يعطي المصرف القروض الى طالبيها بحدود المبالغ الموافق عليها من اللجنة بدون فائدة لاجل اقصاه 30 حزيران سنة 1968. يتولى المصرف على مسؤوليته اخذ الضمانات الكافية من المقترضين تأمينا للقروض , ويستوفى من المقترض عمولة قدرها نصف بالمئة من قيمة القرض . يعتبر المصرف مسؤولا تجاه كل من وزارة المالية ومكتب الفاكهة عن قيمة القروض وعن تسديدها بالاجل المحدد لها.

المادة 8 من مرسوم رقم 7927 تاريخ 27/07/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202847/article/8/