جميع التشريعات

مرسوم رقم 14949 22/07/1970

احداث ملاك فني مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل (المديريه العامه للنقل - مديرية الطيران المدني)

النوع
مرسوم
الرقم
14949
التاريخ
22/07/1970
الجريدة الرسمية
العدد 62, 03/08/1970, ص. 1412-1413
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14949 تاريخ 22/07/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث ملاك فني موقت في وزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل - مديرية الطيران المدني) للقيام بالاعمال المتعلقة بمطار بيروت الدولي والمحددة في المادة الخامسة ادناه.

المادة 2

مادة 2: تحدد وظائف الملاك المذكور كما يلي: الوظيفة العدد

مهندس مدني 1 مهندس راديو كهربائي 1 رسام 1

المادة 3

مادة 3: تطبق احكام المادتين 22 و32 المعدلتين من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 على موظفي الملاك المذكور ويعتمد قانون 7 ايار 1957 , المعدل بموجب قانون 8 شباط 1961 لتحديد سلسلة درجات وظائف هذا الملاك.

المادة 4

مادة 4: يعين المرشحون لاشغال الوظائف المشار اليها اعلاه بمرسوم من بين الفائزين في مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن. يتم التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. يشترط في كل مرشح لاحدى من الوظائف ان تتوفر فيه بالاضافة الى شروط التوظيف العامة المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 , الشروط الخاصة التالية: الوظيفة : مهندس مدني الشروط الخاصة: شهادة هندسة مدنية الوظيفة: مهندس راديو كهربائي الشروط الخاصة: شهادة هندسة في الراديو او الالكترونيك او الرادار. الوظيفة: رسام الشروط الخاصة: ان يكون حاملا شهادة تخصص في الرسم من معهد معترف به. - او ان يكون له خبرة سنتين على الاقل في ممارسة المهنة.

المادة 5

مادة 5: يناط بالموظفين المشار اليهم اعلاه المهام والاعمال التالية: 1- دراسات واعمال هندسة مدنية: لتحديد مناطق الارتفاق ومسح الاراضي وكيل الارتفاقات ووضع الدراسات والخرائط اللازمة. 2- دراسات راديو كهربائية: لازالة العقبات التي تعرقل اجهزة المراسلات والاتصالات والمنارات اللاسلكية من اجهزة كهربائية خاصة او ابنية قائمة مجاورة وتحديد مواقع تركيب اجهزة الارسال اللاسلكية المقررة او تعديل مواقع الاجهزة القائمة قصد تحسين الوضع وزيادة الفاعلية.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا الملاك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات .

المادة 7

مادة 7: مع مراعاة احكام هذا المرسوم تطبق على موظفي هذا الملاك الموقت احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بالموظفين الموقتين والمرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 وتعديلاته.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 957 تاريخ 4/6/1970 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح