المادة 7
(عدلت بموجب قانون 26 / 1968 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3208 / 1965 )
مادة 7:
يثابر العسكري الذي بلغ القمة في رتبته على الاستفادة بحكم القانون وفقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة شرط ان لا يزيد عدد الدرجات الممنوحة فوق القمة على الحد التالي:
آ- الضباط: -عميد-عميد اول-عماد: ست درجات
-سائر الضباط: اربع درجات
ب - - الرتباء والافراد: ثلاث درجات
تطبق الزيادة على راتبهم الخاضع للمحسومات التقاعدية.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965, المادة 1, 13/12/1965
مادة 1: تلغى المادة السابعة من المرسوم رقم 12961 تاريخ 5/6/1963 وتستبدل بالنص التالي: يثابر العسكري الذي بلغ القمة في رتبته على الاستفادة بحكم القانون وفقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الملاك الذي ينتمي اليه بالرغم من بقائه في رتبته شرط الا يزيد راتبه عن راتب الدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة. وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب باستثناء: ا- الضابط من رتبة لواء وزعيم: يستفيد من ست درجات في الراتب وفقا لسلسلة درجات الرتبة نفسها ب - العسكريون غير الضباط: 1- من رتبة نائب اول وعريف اول:يستفيد من زيادة درجة واحدة في الراتب وفقا- لسلسلة درجات الرتبة نفسها 2- للافراد: تطبق الزيادة على راتبهم الخاضع للمحسومات التقاعدية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965, المادة 1, 13/12/1965
مادة 1: تلغى المادة السابعة من المرسوم رقم 12961 تاريخ 5/6/1963 وتستبدل بالنص التالي: يثابر العسكري الذي بلغ القمة في رتبته على الاستفادة بحكم القانون وفقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الملاك الذي ينتمي اليه بالرغم من بقائه في رتبته شرط الا يزيد راتبه عن راتب الدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة. وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب باستثناء: ا- الضابط من رتبة لواء وزعيم: يستفيد من ست درجات في الراتب وفقا لسلسلة درجات الرتبة نفسها ب - العسكريون غير الضباط: 1- من رتبة نائب اول وعريف اول:يستفيد من زيادة درجة واحدة في الراتب وفقا- لسلسلة درجات الرتبة نفسها 2- للافراد: تطبق الزيادة على راتبهم الخاضع للمحسومات التقاعدية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرتين أ و ب) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 05/08/1967, المادة 1, 14/08/1967
مادة 1: يلغى نص الفقرتين أ و ب من المادة السابعة من المرسوم رقم 12961 تاريخ 5/6/1963 المعدلة بموجب المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3208 تاريخ 10 ك 1 سنة 1965 وتستبدل بالنص التالي: أ - الضابط من رتبة عماد, عميد اول او عميد...( والباقي بدون تعديل). ب - العسكريون غير الضباط من رتبة معاون اول وعريف اول...(والباقي بدون تعديل).
أُلغيت (الفقرة (ب )) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 8360 تاريخ 18/07/1974, المادة 7, 25/07/1974
مادة 7: تلغى النصوص التالية: - المواد 125 و 126 و 127 و من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967. - الفقرة (ب ) من المادة السابعة من المرسوم رقم 12961 تاريخ 5/6/1963 المعدلة بالقانون رقم 26/68 تاريخ 13/4/1968.