النص الكامل

مرسوم رقم 12961 تاريخ 05/06/1963 نافذ

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 26 / 1968 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3208 / 1965 )

مادة 7:

يثابر العسكري الذي بلغ القمة في رتبته على الاستفادة بحكم القانون وفقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة شرط ان لا يزيد عدد الدرجات الممنوحة فوق القمة على الحد التالي:

آ- الضباط: -عميد-عميد اول-عماد: ست درجات

-سائر الضباط: اربع درجات

ب - - الرتباء والافراد: ثلاث درجات

تطبق الزيادة على راتبهم الخاضع للمحسومات التقاعدية.

المادة 7 من مرسوم رقم 12961 تاريخ 05/06/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202863/article/7/