المادة 4
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية اخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 161 تاريخ 10/10/2002 نافذ
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية اخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 161 تاريخ 10/10/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202873/article/4/