ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "مؤسسة الدكتور حسام محسن
ترحيني الاجتماعية الخيرية" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 6043/2 تاريخ 29/11/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة الدكتور حسام محسن ترحيني الاجتماعية الخيرية". مركزها: عبا ـ الساحة العامة ـ ملك الأستاذ محسن ترحيني ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ العمل على انشاء وادارة مراكز اجتماعية وتربوية وصحية على مختلف انواعها من اجل تطوير وانماء الأوضاع الصحية والتربوية والثقافية والزراعية وتوابعها وذلك تخليدا لذكرى الشهيد. 2 ـ تسهيل تقديم الخدمات والمساعدات الرعائية والاجتماعية والتربوية والصحية والثقافية والمهنية والتوجيه والارشاد. على ان يكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء بعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: د. أكرم محسن ترحيني محمد سلمان ترحيني وسام محسن ترحيني نسرين فضل العباس حريري انور محسن ترحيني زكي حسين ترحيني كاتيه مصطفى سرحان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور اكرم محسن ترحيني
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 31/10/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر