جميع التشريعات

علم وخبر رقم 150 31/10/2002

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة الدكتور حسام محسن ترحيني الاجتماعية الخيرية" مركزها: عبا-قضاء النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
150
التاريخ
31/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 62, 14/11/2002, ص. 7104-7105
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 150 تاريخ 31/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مؤسسة الدكتور حسام محسن

ترحيني الاجتماعية الخيرية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 6043/2 تاريخ 29/11/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة الدكتور حسام محسن ترحيني الاجتماعية الخيرية". مركزها: عبا ـ الساحة العامة ـ ملك الأستاذ محسن ترحيني ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ العمل على انشاء وادارة مراكز اجتماعية وتربوية وصحية على مختلف انواعها من اجل تطوير وانماء الأوضاع الصحية والتربوية والثقافية والزراعية وتوابعها وذلك تخليدا لذكرى الشهيد. 2 ـ تسهيل تقديم الخدمات والمساعدات الرعائية والاجتماعية والتربوية والصحية والثقافية والمهنية والتوجيه والارشاد. على ان يكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء بعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: د. أكرم محسن ترحيني محمد سلمان ترحيني وسام محسن ترحيني نسرين فضل العباس حريري انور محسن ترحيني زكي حسين ترحيني كاتيه مصطفى سرحان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور اكرم محسن ترحيني

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 31/10/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر