جميع التشريعات

مرسوم رقم 9026 06/11/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد سمير طانيوس زيادة

النوع
مرسوم
الرقم
9026
التاريخ
06/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 62, 14/11/2002, ص. 7052
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9026 تاريخ 06/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمير

طانيوس زياده المسجل برقم 6018/م تاريخ

26/06/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2002,

بناء على القرار رقم 147 تاريخ

01/10/2001 القاضي بتجديد رخصة صاحب

العلاقة للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العلم بالرخصة الممنوحة للسيد سمير طانيوس زيادة, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في حارة صخر ـ جونيه ـ قرب الملعب البلدي ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي