المادة 1
مادة 1: تحول ارصدة حسابات مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت المفتوحة لدى مصرف لبنان الى حساب مجلس الانماء والاعمار المفتوح لدى مصرف لبنان تحت رقم: 712021413
مرسوم رقم 6911 12/12/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000
وتعديلاته (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم رقم 5829 تاريخ 04/07/2001
(تحديد الاجراءات التطبيقية لدمج مجلس تنفيذ
المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع
الكبرى لمدينة بيروت بمجلس الانماء والاعمار),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية ووزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/12/2001,
يرسم ما يلي:
مادة 1: تحول ارصدة حسابات مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت المفتوحة لدى مصرف لبنان الى حساب مجلس الانماء والاعمار المفتوح لدى مصرف لبنان تحت رقم: 712021413
مادة 2: تدفع من حساب مجلس الانماء والاعمار المذكور أعلاه جميع الشيكات المسحوبة على مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت والمقدمة الى صناديق مصرف لبنان بعد ترصيد حسابات مجلس نتفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر