النص الكامل

مرسوم رقم 6910 تاريخ 12/12/2001 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تدفع من حساب مجلس الانماء والاعمار المذكور أعلاه جميع الشيكات المسحوبة على مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية والمقدمة الى صناديق مصرف لبنان بعد ترصيد حسابات مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.

المادة 2 من مرسوم رقم 6910 تاريخ 12/12/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202956/article/2/