جميع التشريعات

قرار رقم 254 12/12/2001

تحديد مسالك شهادات الامتياز الفني للدخول الى مختلف فروع معاهد التعليم العالي في السنة الرابعة

النوع
قرار
الرقم
254
التاريخ
12/12/2001
الجريدة الرسمية
العدد 62, 20/12/2001, ص. 5722
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 254 تاريخ 12/12/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,

وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد مسالك شهادات الامتياز الفني الصادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني­ وزارة التربية والتعليم العالي للدخول الى مختلف فروع مؤسسات التعليم العالي وفق الجدول الملحق بهذا القرار وذلك في السنة الرابعة من الاختصاص المناسب.

المادة 2

يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي قرار سنوي يحدد فيه المعدل الواجب اعتماده للدخول الى مؤسسات التعليم العالي.

المادة 3

ان متابعة التحصيل في مؤسسات التعليم العالي, تبقى خاضعة للاحكام القانونية الخاصة بممارسة بعض المهن (Ordres) المنتسب اصحابها الى نقابات الزامية ترعاها قوانين خاصة, وفقا للشروط الخاصة التي تضعها مؤسسة التعليم العالي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ في الجريدة الرسمية.

12 كانون الاول 2001 وزير التربية والتعليم المهني عبد الرحيم مراد