النص الكامل

قرار رقم 255 تاريخ 12/12/2001 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6

مادة 6: الشروط العلمية الواجب توفرها في مدير معهد فني خاص او وكيل مدير لتدريس مستوى الاطر العليا المؤدي لنيل الاجازة الفنية او الهندسة الفنية: ­ دكتوراه على ان تشمل الدراسة لحيازة الدكتوراه على مواضيع تدخل في نطاق احد الاختصاصات المرخص بها للمعهد. ­ او الاجازة التعليمية الفنية في الاختصاص المطلوب مع خبرة تعليمية مدتها ثلاث سنوات لاحقة لحيازة الاجازة. ­ او الاجازة الفنية في الاختصاص المطلوب مع خبرة تعليمية او ادارية مدتها ثلاث سنوات لاحقة لحيازة الاجازة. ­ او هندسة فنية مع خبرة تعليمية او ادارية مدتها ثلاث سنوات لاحقة لحيازة الشهادة. ­ او اجازة تعليمية تشمل مواضيع الدراسة لحيازتها احدى مواد الاختصاصات المرخص بها للمعهد مع خبرة تعليمية او ادارية لا تقل عن ثلاث سنوات لاحقة لحيازة الاجازة. ­ او اجازة جامعية تشمل مواضيع الدراسة لحيازتها احد الاختصاصات المرخص بها للمعهد مع خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات لاحقة لحيازة الاجازة منها ثلاث سنوات على الاقل في التعليم في معهد فني او في معهد جامعي او مدرسة فنية عالية او مدرسة ثانوية. ­ او شهادة في الهندسة مع بطاقة انتساب الى احدى نقابتي المهندسيين مع خبرة تعليمية او مهنية لاحقة للشهادة مدتها سنتان. ­ او شهادة في الصيدلة, مع بطاقة انتساب الى نقابة الصيادلة مع خبرة تعليمية او مهنية مدتها سنتان. ­ او شهادة في الطب مع بطاقة انتساب الى احدى نقابتي الاطباء مع خبرة مهنية سنة واحدة. ­ او الاجازة في الحقوق مع بطاقة انتساب الى احدى نقابتي المحامين مع خبرة تعليمية او مهنية مدتها سنتان.

المادة 6 من قرار رقم 255 تاريخ 12/12/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202968/article/6/