النص الكامل

قرار رقم 8 تاريخ 16/12/2000 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب الرئيس السيد غندور الكك بعضا من المهام والصلاحيات على الشكل التالي: ­ تنفيذ قرارات المجلس البلدي. ­ اعطاء رخص البناء والترميم والافادات على جميع انواعها بما فيها براءات الذمة ورخص السكن وافادات انجاز البناء لادخال الماء والكهرباء والهاتف بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة. ­ الاشراف على جباية الرسوم العائدة للبلدية على انواعها. ­ اجراء عقود الايجار والقسمة والمقايضة وقبول هبات والاشياء الموصى بها والشراء والمصالحات بعد ان تكون هذه الاعمال قد رخص باجرائها وفقا لاحكام هذا القانون. ­ عقد النفقات التي تجري بموجب بيان او فاتورة. ­ كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والانارة ورفع الانقاض والاقذار. ­ الاهتمام باستدراك ومنع ما من شأنه ان يمس الراحة والسلامة العامة. ­ التوقيف عن البناء بناء لطلب المتضرر لقاء كفالة يقدر قيمتها نائب رئيس البلدية لمدة اقصاها خمسة عشر يوما يتمكن خلالها المتضرر مراجعة المحكمة المختصة. ­ الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل المياه والكهرباء والهاتف والمجارير وغيرها لقاء كفالة تضمن اعادة الحال الى ما كانت عليه سابقا. ­ الاتصال بالادارات العامة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية. يعطى هذا التفويض حتى نهاية كانون الثاني سنة 2001

المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 16/12/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202972/article/1/