المادة 3
مادة 3: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 1932 تاريخ 20/12/1999 نافذ
مادة 3: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 1932 تاريخ 20/12/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202998/article/3/