ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 1899 تاريخ
05/06/1952,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"جمعية رعاية اليتيم" والمتعلق بتعديل غاية
الجمعية والمسجل برقم 3621/2 تاريخ 17/06/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «جمعية رعاية اليتيم» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 1899 تاريخ 5/6/1952 مركزها: صيدا. حيث أصبحت على النحو الآتي: غايتها: رعاية وإيواء اليتيم وذوي الحاجات الخاصة وذوي الحالات الاجتماعية وإعالتهم وتعليمهم وتثقيفهم ليكونوا أعضاء صالحين في المجتمع بدلاً من: إيواء اليتيم وإعالته وتعليمه وتثقيفه ليكون صالحاً للمجتمع في مستقبله. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الأول 1999
وزير الداخلية
ميشال المر