جميع التشريعات

قرار رقم 7479 10/12/1999

ادراج اسم "شركة جلال عز الدين العكاري وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصيرفة

النوع
قرار
الرقم
7479
التاريخ
10/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 62, 30/12/1999, ص. 3986
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7479 تاريخ 10/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان

لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ 16/01/1999

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام

1999,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/10/1999 ل "شركة جلال

عز الدين العكاري وشركاه للصيرفة" لمزاولة

مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

02/12/1999 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة جلال عز الدين العكاري وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 518 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 كانون الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه