المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 340/أد تاريخ 28/11/1990 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «اللجنة اللبنانية الدائمة للتنسيق» مركزها: بيروت، وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
علم وخبر رقم 236 21/12/1999
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 340/اد تاريخ
28/11/1990 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة
"اللجنة اللبنانية الدائمة للتنسيق" مركزها
بيروت,
بناء على الاستدعاء المقدم من اعضاء الجمعية
المذكورة والمتعلق بايقاف نشاطها وحلها بعد
تصفية موجوداتها وموافقة الهيئة العامة على
حلها, وتكليف رئيستها السيدة منى الهراوي
التبرع بارصدتها,
وحيث ان المديرية العامة للامن العام اجابت
في كتابها رقم 29101/أ ع ر تاريخ 26/10/1999
انه بنتيجة الاستقصاءات التي اجرتها حول
طلب حل الجمعية المذكورة وبعد تأسيس مركز
الرعاية الدائمة عام 1993 الذي يتمتع بصفة
جمعية ذات منفعة عامة وهو يعني بالاطفال
المصابين بالسكري والتلاسيميا, قررت الهيئة
العامة لهذه الجمعية التوقف عن ممارسة
نشاطها وحلها, والتبرع بارصدتها المالية لهذا
المركز,
بناء على مطالعة هيئة التشريع والاستشارات
رقم 283 تاريخ 22/07/1999,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 340/أد تاريخ 28/11/1990 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «اللجنة اللبنانية الدائمة للتنسيق» مركزها: بيروت، وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/12/1999 وزير الداخلية ميشال المر