النص الكامل

قرار رقم 2452 تاريخ 16/12/1999 نافذ

المادة 3

المادة 3

يتسلم الطوابع البريدية العادية الصالحة للتخليص داخل المطبعة رئيس دائرة الطوابع والات التخليص البريدي ورئيس قسم الطوابع البريدية ومندوب عن شركة ليبان بوست باشراف رئيس مصلحة الشؤون العالية (المحتسب المركزي للبريد) من لجنة استلام الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد وفقا للاصول المتبعة ولقاء محضر رسمي يوقع من جميع الاطراف المذكورة.

المادة 3 من قرار رقم 2452 تاريخ 16/12/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203029/article/3/