المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة عفيف شمس وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 517 .
قرار رقم 7478 10/12/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ 16/01/1999
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
1999,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/10/1999 ل "شركة عفيف
شمس وشركاه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/11/1999
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة عفيف شمس وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 517 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة