جميع التشريعات

قرار رقم 7478 10/12/1999

ادراج شركة عفيف شمس وشركاه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصيرفة

النوع
قرار
الرقم
7478
التاريخ
10/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 62, 30/12/1999, ص. 3988
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7478 تاريخ 10/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ 16/01/1999

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام

1999,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/10/1999 ل "شركة عفيف

شمس وشركاه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/11/1999

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على

لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة عفيف شمس وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 517 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة