النص الكامل

قرار رقم 159 تاريخ 18/07/1970 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تؤمن شركة ادارة واستتثمار مرفأ بيروت اعمال التفريغ المشار اليها في المادة السابقة بواسطة آلياتها ومعداتها الخاصة, واذا تعذر عليها ذلك يمكنها استئجار الاليات الرافعة السيارة التي تحتاجها لتأمين العمل المطلوب والتي تتناسب مع وزن البضائع التي يجري تفريغها.

المادة 2 من قرار رقم 159 تاريخ 18/07/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203070/article/2/