النص الكامل

قرار رقم 159 تاريخ 18/07/1970 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تدفع شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت للمتعهد لقاء الاستئجار الفعلي لكل رافعة سيارة صالحة للعمل وموجودة في مكان العمل المحدد من قبل شركة المرفأ البدل التالي: آ- عن كل آلة رافعة سيارة (ونش ) بقوة طنين ونصف الطن (في كافة ارجاء المرفأ) عشر ليرات لبنانية بالساعة الفعلية. ب - عن كل آلة رافعة سيارة (ونش ) بقوة ثلاثة الى ستة اطنان مع حادور دوار (في كافة ارجاء المرفأ) سبعة عشر ليرة لبنانية بالساعة الفعلية. ج- عن كل آلة رافعة سيارة (ونش ) بقوة خمسة وعشرين طنا (في كافة ارجاء المرفأ خمسة وثلاثين ليرة بالساعة الفعلية. ويدخل في بدل الايجار جميع النفقات التي يستلزمها تأمين خدمات التفريغ ولا سيما تقديم السائق والمحروقات والعمال وتأمين الصيانة من قبل المتعهد.

المادة 5 من قرار رقم 159 تاريخ 18/07/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203070/article/5/