ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 253 تاريخ
22/07/1993 المتعلق بالاجازة للحكومة
اللبنانية الانضمام الى اتفاقية
فيينا لحماية الاوزون الموضوعة
بتاريخ 22/03/1985 والى بروتوكول
مونتريال حول المواد المستنفدة لطبقة
الاوزون الموضوع بتاريخ
16/09/1987 بصيغته المعدلة في لندن
بتاريخ 29/06/1999,
بناء على المادة (8) من القانون رقم 392
تاريخ 08/02/2002 (قانون الموازنة
العامة والموازنات الملحقة للعام 2002),
بناء على اقتراح وزير البيئة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 16/10/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة النقدية, المقدمة من الصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال وتعديلات لندن, لصالح وزارة البيئة ـ مشروع تحديث البرنامج الوطني للتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الاوزون, وقيمتها /500,37/د.أ (سبعة وثلاثون الفا وخمسماية دولار اميركي) على ان تدفع قيمة هذه الهبة إلى صندوق برنامج الأمم المتحدة الانمائي لتتم إدارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد الموقع مع الصندوق وطبقا لقوانين هذا البرنامج وباشراف وموافقة وزارة البيئة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير البيئة
الإمضاء: ميشال موسى
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة