جميع التشريعات

مرسوم رقم 9059 08/11/2002

قبول هبة نقدية مقدمة من الصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال لصالح وزارة البيئة

النوع
مرسوم
الرقم
9059
التاريخ
08/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 63, 21/11/2002, ص. 7155-7156
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9059 تاريخ 08/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,

بناء على القانون رقم 253 تاريخ

22/07/1993 المتعلق بالاجازة للحكومة

اللبنانية الانضمام الى اتفاقية

فيينا لحماية الاوزون الموضوعة

بتاريخ 22/03/1985 والى بروتوكول

مونتريال حول المواد المستنفدة لطبقة

الاوزون الموضوع بتاريخ

16/09/1987 بصيغته المعدلة في لندن

بتاريخ 29/06/1999,

بناء على المادة (8) من القانون رقم 392

تاريخ 08/02/2002 (قانون الموازنة

العامة والموازنات الملحقة للعام 2002),

بناء على اقتراح وزير البيئة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 16/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية, المقدمة من الصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال وتعديلات لندن, لصالح وزارة البيئة ـ مشروع تحديث البرنامج الوطني للتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الاوزون, وقيمتها /500,37/د.أ (سبعة وثلاثون الفا وخمسماية دولار اميركي) على ان تدفع قيمة هذه الهبة إلى صندوق برنامج الأمم المتحدة الانمائي لتتم إدارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد الموقع مع الصندوق وطبقا لقوانين هذا البرنامج وباشراف وموافقة وزارة البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة