النص الكامل

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 نافذ

المادة 40

المادة 40

الأشخاص غير المقيمين:

1 - على كل شخص ليس له محل إقامة حقيقي أو مختار في لبنان, قبل القيام بتنفيذ اية عملية تسليم أموال او تقديم خدمات على الأراضي اللبنانية ومهما بلغت قيمة رقم الأعمال الذي يحققه, أن يعين ممثلا له مقيما في لبنان وذلك بموافقة من الإدارة الضريبية على توفر الشروط التي تحدد بقرار من وزير المالية.

وعلى كل شخص مقيم في لبنان أدى تعامله مع شخص غير مقيم الى توجب الضريبة, ان يتأكد من أن لهذا الأخير ممثلا في لبنان, وفي حال عدم تعيينه يتوجب عليه تأدية هذه الضريبة والغرامات المستحقة الى الإدارة الضريبية, مع الإحتفاظ بحقه بملاحقة الشخص غير المقيم. يكون هذا الممثل مسؤولا بالتكافل والتضامن مع موكله عن تأدية الضريبة والغرامات الناتجة عن العمليات الخاضعة لها ويقوم مقامه بجميع الموجبات المفروضة عليه وفقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

2 - على كل شخص مقيم في لبنان يستعمل فيه خدمة إكتسبها من جهة مقيمة خارج الأراضي اللبنانية, أن يصرح على الضريبة المتوجبة عن هذه الخدمة مهما بلغت قيمتها ويؤديها الى الإدارة الضريبية, وفقا لأصول تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

مرسوم تطبيقي آخر لهذه المادة

المادة 40 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203155/article/40/