النص الكامل

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 نافذ

المادة 43

المادة 43

أصول الرقابة:

1 - حق الإطلاع:

يحق لموظفي الإدارة الضريبية المختصة أن يطلعوا عند كل شخص خاضع للضريبة, أو له علاقة بها, على السجلات والفواتير وسائر المستندات التي تسمح لهم بالتحقق من صحة إستيفاء الضريبة المتوجبة عليه او على الأشخاص المتعاملين معه.

مع مراعاة القانون الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956 والمتعلق بالسرية المصرفية لا يجوز لاي كان, بما فيها الإدارات الرسمية, التذرع بسر المهنة للحؤول دون تمكين موظفي الإدارة الضريبية من مراجعة الدفاتر والفواتير وغيرها من المستندات التي تسمح بالتحقق من صحة إستيفاء الضريبة المتوجبة على الخاضعين لها.

في حال كانت السجلات والمستندات ممسوكة او محفوظة بطريقة إلكترونية, يحق لموظفي الإدارة الضريبية المختصة طلب الإطلاع على المعلومات المسجلة على مستندات الكترونية والحصول عليها بشكل مستندات رقمية أو ورقية يمكن قراءتها.

2 - إعطاء المعلومات:

مع مراعاة احكام القانون الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956 والمتعلق بالسرية المصرفية, على كل شخص, طبيعي او معنوي في لبنان, أن يطلع موظفي الإدارة الضريبية المختصة, بناء لطلبهم الخطي, على ما لديهم من سجلات ومستندات ومعلومات تساعد على التحقق من صحة إستيفاء الضريبة المتوجبة عليه أو على الغير.

3 - الرقابة على عمليات إستيراد وتصدير السلع:

تبقى نافذة الأحكام المتعلقة بالصلاحيات المنصوص عليها في قانون الجمارك كما تبقى نافذة, فيما خص هذه المادة, الأحكام القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون لجهة التحقق من المخالفات وإثباتها وملاحقتها وتسويتها في كل ما يتعلق بالرقابة على عمليات إستيراد وتصدير السلع.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

المادة 43 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203155/article/43/