المادة 56
(عدلت بموجب قانون 691 / 2005 )
إدارة الضريبة على القيمة المضافة:
تحدث مديرية في وزارة المالية مديرية المالية العامة تتولى إدارة الضريبة، ومراقبتها، وجبايتها، وتحصيلها وتتألف من
المصالح التالية :
- مصلحة التشريع والسياسات الضريبية.
- مصلحة العمليات .
- مصلحة التدقيق والإستردادات .
- مصلحة التنسيق الإداري والمالي .
تتألف مصلحة التشريع والسياسات الضريبية من الدوائر التالية :
- دائرة التشريع والسياسات الضريبية .
- دائرة الإلتزام الضريبي .
- دائرة الإعتراض والإستئناف .
تتألف مصلحة العمليات من الدوائر التالية :
- دائرة خدمات الخاضعين .
- دائرة معالجة المعلومات .
- دائرة التحصيل .
- دائرة العلاقات العامة والتوعية .
تتألف مصلحة التدقيق والإستردادات من الدوائر التالية :
- دائرة التدقيق الميداني .
- دائرة المراقبة الضريبية والإستردادات .
تتألف مصلحة التخطيط والتنسيق الإداري والمالي من الدوائر التالية :
- دائرة الشؤون الإدارية و الموظفين .
- دائرة المعلوماتية .
- دائرة التنسيق الإداري والمالي .
تحدد ملاكات هذه الدوائر وأقسامها وفئات الوظائف ومهامها ودوام العاملين فيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على
إقتراح وزير المالية وبعد إستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وتحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه .
خلافا لاي نص آخر عام او خاص، تحدد شروط التعيين العامة والخاصة الإضافية في وظائف هذه المديرية والوظائف المالية في مديرية المالية العامة المحددة في المرسوم الإشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية وبعد إستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية .
يمكن إشغال الوظائف التالية من وظائف مديرية الضريبة على القيمة المضافة من الفئتين الثانية والثالثة بالتعاقد وفقا للجدول رقم - 3 - 2 على ان يتم التعاقد على اساس مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وتحدد اصولها بقرار يصدر عن وزير المالية. يتمتع المتعاقد بجميع الصلاحيات والموجبات التي يتمتع بها موظفو الملاك.
ويمكن التعاقد مع شركة واحدة أو اكثر من القطاع الخاص، من أجل إدارة حالة إسترداد الضريبة المدفوعة على مشتريات
الأشخاص غير المقيمين في لبنان عند نقلها من ضمن امتعتهم الشخصية الى خارج البلاد، المنصوص عليها في الفقرة الاولى
(أ) من المادة 58 من هذا القانون وذلك مع مراعاة أحكام قانون المحاسبة العمومية المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته .
نص مرتبط: مرسوم 7273 تاريخ 2011 تحديد دقائق تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 56 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بادارة حالة استرداد الضريبة على القيمة المضافة للسياح
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
إدارة الضريبة على القيمة المضافة:
تحدث مديرية في وزارة المالية مديرية المالية العامة تتولى إدارة الضريبة، ومراقبتها، وجبايتها، وتحصيلها وتتألف من
المصالح التالية :
- مصلحة التشريع والسياسات الضريبية.
- مصلحة العمليات .
- مصلحة التدقيق والإستردادات .
- مصلحة التنسيق الإداري والمالي .
تتألف مصلحة التشريع والسياسات الضريبية من الدوائر التالية :
- دائرة التشريع والسياسات الضريبية .
- دائرة الإلتزام الضريبي .
- دائرة الإعتراض والإستئناف .
تتألف مصلحة العمليات من الدوائر التالية :
- دائرة خدمات الخاضعين .
- دائرة معالجة المعلومات .
- دائرة التحصيل .
- دائرة العلاقات العامة والتوعية .
تتألف مصلحة التدقيق والإستردادات من الدوائر التالية :
- دائرة التدقيق الميداني .
- دائرة المراقبة الضريبية والإستردادات .
تتألف مصلحة التخطيط والتنسيق الإداري والمالي من الدوائر التالية :
- دائرة الشؤون الإدارية و الموظفين .
- دائرة المعلوماتية .
- دائرة التنسيق الإداري والمالي .
تحدد ملاكات هذه الدوائر وأقسامها وفئات الوظائف ومهامها ودوام العاملين فيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على
إقتراح وزير المالية وبعد إستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وتحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه .
خلافا لاي نص آخر عام او خاص، تحدد شروط التعيين العامة والخاصة الإضافية في وظائف هذه المديرية والوظائف المالية في مديرية المالية العامة المحددة في المرسوم الإشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية وبعد إستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية .
يمكن إشغال الوظائف التالية من وظائف مديرية الضريبة على القيمة المضافة من الفئتين الثانية والثالثة بالتعاقد وفقا للجدول رقم - 3 - 2 على ان يتم التعاقد على اساس مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وتحدد اصولها بقرار يصدر عن وزير المالية. يتمتع المتعاقد بجميع الصلاحيات والموجبات التي يتمتع بها موظفو الملاك.
ويمكن التعاقد مع شركة واحدة أو اكثر من القطاع الخاص، من أجل إدارة حالة إسترداد الضريبة المدفوعة على مشتريات
الأشخاص غير المقيمين في لبنان عند نقلها من ضمن امتعتهم الشخصية الى خارج البلاد، المنصوص عليها في الفقرة الاولى
(أ) من المادة 58 من هذا القانون وذلك مع مراعاة أحكام قانون المحاسبة العمومية المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته .
نص مرتبط: مرسوم 7273 تاريخ 2011 تحديد دقائق تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 56 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بادارة حالة استرداد الضريبة على القيمة المضافة للسياح
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 4) بموجب قانون رقم 691 تاريخ 24/08/2005, المادة 58, 27/08/2005
يلغى نص الفقرة 4 من المادة 56 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)، ويستعاض عنه بالنص التالي:
«يمكن إشغال الوظائف التالية من وظائف مديرية الضريبة على القيمة المضافة من الفئتين الثانية والثالثة بالتعاقد وفقا للجدول رقم ـ 3 ـ على أن يتم التعاقد على أساس مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وتحدد أصولها بقرار يصدر عن وزير المالية.
يتمتع المتعاقد بجميع الصلاحيات والموجبات التي يتمتع بها موظفو الملاك».